قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة النذر، وقال فيها جمهور العلماء إنها كفارة يمين، ويتحلل منه الناذر بإطعام عشرة مساكين، ولا يجوز إخراج النذر مالا.
وأوضح أمين الفتوى، أنه لو كان الإنسان قادرا ومعه ثمن النذر لا يجوز له أن يخرجه مالا بأي حال بعد أن نذره ذبحا، مشيرا إلى أن الإنسان مخير بأن يطعم عشرة مساكين أو أن يوفي بنذره بالذبح.
0 تعليقات